للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تنبغي مخالفة الأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي محل تجاري (بقالة) وقمت بتجهيز المحل من ديكور وثلاجات واستخراج التصاريح اللازمة لذلك ودفع الرسوم المترتبة على ذلك ومن ثم قمت بتأجير المحل على شخص آخر من الجنسية الهندية وقالوا لي إن هذا حرام لأن فية مخالفة للأنظمة المتبعة في البلد، أرجو إفادتي هل هذا حرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتأجيرك المحل بديكوره ومعداته جائز في ذاته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٣٢٢٥.

ولكن يشكل عليه مخالفة ذلك للأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في مصلحة البلاد؛ وإلا فالأصل الإباحة، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>