للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مصافحة المرأة المسلمة للمشركة لاتنقض الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن موضوع مصافحتي للنساء الأجنبيات هنا في هذا البلد (ألمانيا) خصوصا اذا كنت متوضئة وهل هذا ينقض الوضوء أو لا فكما نعلم أنهن مشركات نجسات ولزوجي صديق مسلم متزوج من كتابية أضطر في كثير من الأحيان لزيارتهاومصافحتها مع كوني متوضئة للصلاة ولا أعرف بعدها جواز وضوئي.

كما أود أن أسألكم عن وجوب صلاة الجماعة بين الزوجين في حال عدم وجود عذر قوي مع العلم أن لدي طفلا صغيرا أخاف عليه وقت الصلاة فأتناوب مع زوجي.

شكرا لجهودكم وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصافحة المرأة المسلمة للمرأة المشركة مكروهة، ولا تنقض الوضوء، وراجعي الفتوى رقم: ٣٦٢٨٩، والفتوى رقم: ٣٢٤٣، والفتوى رقم: ٣٤٦٨٤.

وأما صلاة الجماعة فهي واجبة على الرجال دون النساء، ويجب أداؤها في المسجد إلا من عذر.

وعليه؛ فلا يجب عليك أن تصلي مع زوجك جماعة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٤١٦١٢ / ١٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>