للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دلالة الكفار والمسلمين على أماكن شرب الخمور]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم أعيش في الصين افتتحت مطعما وأنتم تعلمون أن الصين أكثر سكانها من الكفار ولا يعيش فيها من المسلمين إلا القليل، بمعنى أن المطعم في بلد الكفار وقد حرمت على الزبائن شرب الخمر في مطعمي، فلذا بدأ الزبائن يقلون لأنهم يحبون البيرة حبا جما فهل يمكن أن أقدم لهم مكانا يشربون فيه محافظة على المطعم لأني أخسر كثيرا دون أن أبيع لهم الخمر، وهل تقديم المكان الذي يشرب فيه كبيع الخمر أم لا.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله ـ جل وعلاـ أن يثبتك وأن يعينك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدل على مكان لشرب الخمور لعموم قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} ، وسواء كانت هذه الدلالة للمسلمين أو للكافرين لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أو ضحناه في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨. وكذلك لا يجوز له أن يبيع الخمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود، وراجع الفتويين رقم: ٢٢٣٠، رقم: ٧٧٤٠، ويستوي في الإثم: الدلالة على مكان لشرب الخمور وبيع الخمور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والذي ننصحك به أن تنقل مطعمك إلى مكان يكثر به المسلمون أو تغير مجال عملك إلى مجال آخر لا تتعرض فيه لا رتكاب محظورات شرعية ويحقق لك دخلا مناسباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>