للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يصح إعطاء فدية الصيام للأم الفقيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعاني من داء السكري المستوجب للأنسولين منذ سن العاشرة، وحين وصلت إلى مرحلة البلوغ لم يفطن أهلها إلى وجوب إخراج الفدية عن عدم استطاعتها صيام شهر رمضان وذلك لمدة خمس سنوات، وسؤالي هل يجوز إخراج الفدية عن هذه السنوات وإعطاؤها لأمها، علما أن والدتها تعمل بأجر زهيد وعليها عدة ديون، وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت زوجتك عاجزة عن الصيام عجزاً مستمراً فالواجب عليها أن تطعم عن كل يوم لم تصمه في رمضان مسكيناً منذ بلوغها سن التكليف، ويعرف بلوغ سن التكليف بواحد من أربعة سبق بيانها في الفتوى رقم:

١٠٠٢٤.

وعلى زوجتك أيضاً كفارة هي إطعام مسكين لكل يوم أفطرته وأخرت قضاءه مع قدرتها على القضاء حتى دخل عليها رمضان الآخر، وذلك لتفريطها كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١٩٤٨.

وما دامت أم زوجتك مدينة، وليس عندها ما يفي بسداد دينها، ولا تغطية نفقتها فهي محتاجة يصح لابنتها صرف كفارتها إليها إذا لم تكن نفقتها واجبة عليها، لأن مصرف الكفارة هو الفقير والمسكين على الصحيح من أقوال أهل العلم بشرط ألا تكون نفقته واجبة على المخرج للكفارة كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>