للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصاب زكاة الدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الدين يتم تزكيته وكم نصابه؟ وهل أزكي الدين علماً أن بعضهم منكر الدين والبعض يماطلني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم تفصيل الكلام في زكاة الديون في الفتوى رقم: ٧٣٦٨.

وأما ما نصابها؟

فإذا بلغت ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو يزيد، فتجب فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة، ولا تجب فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم تملكك لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>