للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ينظر في نية الزوج بالتحريم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي، وتحدثت معه بكلام جارح، وحينما عدت حينها لأراضيه قال لي إذا قلت هذا الكلام مرة أخرى فأنت محرمة علي، فبكيت بشدة وقام ليصالحني وقال لي: لا تبك وكأني لم أقل شيئا رجعت في يميني، ولما عاتبته لقوله ذلك قال لي إنه لم يقصد ذلك. فما حكمكم هل اليمين لا زال قائما أم لا؟ علما بأنني سألته وقال لي أنه كان لا يقصد ظهارا أبدا، ولكنه قصد قول شيء أخف من الطلاق وليس الطلاق، مع العلم أنني تلفظت بكلمة مشابهة أول أمس وأنا ناسية، ولما تذكرت قلت أنا سأقولها ونسيت، واستيقظنا في الصبح وجامعني وأنا ناسية تماما للذي قلته، ولما تذكرت قلت له الذي صدر مني أول أمس ولم يسمعه مني أثناء تلفظي به له، فتضايق بشدة وقال لي ألم أقل لك أن تبتعدي عن قول هذا الكلام كله، فقلت له نسيت هل ما فعلناه معا حرام؟ فتضايق وقال لي ابتعدي عن هذا الكلام نهائيا، لأني لا أتذكر بالضبط الكلام الذي صدر منك كله، وتلفظت عليه يميني وقتها، ولكن بدخول الليل جامعني مرة أخرى، وبعدها بفترة تذكرت معظم ما حدث بيننا في المشادة الكلامية وكان من ضمنها كلمة مشابهة لما قلته أول أمس. الرجاء إفادتي إن كان ما حدث بيني وبين زوجي حرام أم حلال؟ لأني أخاف عقاب رب العالمين. رجاء إفادتي بحكم الشرع في ذلك وهل ليمين زوجي كفارة أم لا؟ أرجوكم الرد على سريعا فنحن في ضيق شديد من هذا الوضع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد علق تحريمك على قول كلام معين، فلا يحنث إذا تلفظت بغيره، وإن علقه على التلفظ بالكلام الجارح، وتلفظت بالكلام الذي قصده زوجك، أو بمثله ناسية، فلا حنث على زوجك عند بعض أهل العلم كالشافعية ومن معهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٤٦٠٣.

وعلى القول بالحنث ينظر في نية الزوج بالتحريم ـ وقد صرح بكونه لا يقصد طلاقا ولا ظهارا ـ فإن قصد اليمين بالله تعالى لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا كما تقدم في الفتوى رقم: ١٢٢٠٦٨.

ولا يمكن التراجع عن اليمين المذكور ولا إلغاؤه، لكنه ينحل بالقول الذي صدر منك إن كانت صيغة اليمين الذي تلفظ بها زوجك لا تقتضي تكرارا مثل: إذا قلت الكلام. كما جاء في السؤال، وراجعي في ذلك الفتوى: ١٢١٢٦٨.

وأنواع كفارة اليمين قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٠٧٢٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>