للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب الطلاق لغير ضرر واقع من الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع خلاف بين زوجين، وتأزم الخلاف وحاول بعض أهل الخير الإصلاح بينهما، فلم يصلوا إلى نتيجة، والزوجة مصرة على موقفها بعدم العودة إلى زوجها بسبب كراهتها له، ولأنه ضربها قبل ثلاث سنوات، والزوج مصر على عودة زوجته إلى منزلها، مع شكواه من تقصيرها في القيام بواجباتها، وهو يرضى بعودتها أو بلقائها في عطلة يوم الأحد، وبما أن الزوجة مصرة على عدم العودة، وهي تطلب أن يطلقها ويدفع لها مهرها، فهل يحق لها المطالبة بهذا المهر، علماً بأنه دفع لها المهر المقدم، أم أنها تعد ناشزاً وعليها أن تطلب الخلع منه وتسقط المهر المؤجل وترد له المعجل، فأفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طلب الطلاق لغير ضرر أوقعه الزوج على زوجته لا يجوز ويحق للزوج الامتناع منه، ومطالبة الزوجة بالعودة إلى البيت، فإن عادت وإلا اعتبرت ناشزاً وليس لها الحق في النفقة، وأما طلب الطلاق لكره الزوج وخوفها عدم القيام بحقه فهذا جائز، وللزوج طلب فدية كـ (مقدم الصداق الذي قبضته) مقابل الطلاق.

ويجوز للزوجة طلب الطلاق من أجل إضرار الزوج بها، وفي هذه الحالة يلزم الزوج برفع الضرر أو الطلاق (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ، وليس له أن يطلب عوضاً عن الطلاق، لأن النشوز منه وليس من الزوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>