للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يأخذ الفوائد الربوية ويصرفها في مصالح المسلمين العامة تخلصا منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أدرس في انكلترة لفترة محدودة أربع سنوات ولدي مبلغ من المال في أحد البنوك البريطانية، ما هو حكم فوائد هذا المبلغ؟. هل أتركها للبنك أم أتصدق بها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فبالنسبة لوضع المال في بنك ربوي في أي دولة كانت إذا لم تكن فيها بنوك إسلامية وكان وضع المال في البنك لضرورة كخوف سرقة أو اعتداء فهذا الأمر جائز إن شاء الله. ومن أمكنه وضع هذا المال في الحساب الجاري لم يجز له وضعه في حساب التوفير. لان الضرورة تقدر بقدرها. وأما الفوائد الربوية المترتبة - عند الاضطرار للوضع في حساب التوفير- فلا يحل لك الانتفاع بها ولا صرفها على أولادك، وإنما تأخذها ولا تدعها للبنك وتضعها في مصالح المسلمين العامة، بنية التخلص منها، لأنها ربا. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>