للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مخالفة الوكيل ما وكله فيه الموكل]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك لنا مبلغا من المال تقاسمناه بالطريقة الشرعية، ما عدا جدتي (أم أبي المتوفى) حيث أرسلت لي توكيلاً لاستلام نصيبها الشرعي من الميراث نظراً إلى أنها تعيش في بلد آخر. وقد قمت بالفعل باستلام نصيبها ثم اتصلت بها هاتفياً لأسألها عن كيفية إرسال المال إليها، فقالت لي أنا لا أريد المال بل أعطه لأمك لكي تنفق منه على أخيك الصغير (١٧ سنة) خلال دراسته في الجامعة.

السؤال هو: هل يجوز أن أنفق المال على نفسي طالما أنني أملك توكيلا عاما من جدتي؟

والسؤال الثاني هو: هل يجوز أن أنفق المال وأن أعطي أخي الصغير نصيبه حينما يبلغ سن الرشد؟

والسؤال الثالث والأخير هو: هل يحق لي أن أمسك بالمبلغ بحجة التوكيل من جدتي وبحجة أن أخي لم يبلغ سن الرشد وأن أمي تنفق الكثير من المال بسبب أو بغير سبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز للوكيل مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه، كما سبق أن بيناه في عدة فتاوى؛ منها على سبيل المثال الفتوى رقم: ٥٥٥٧٤، وأي مخالفة فهي خيانة للأمانة وقدح في الديانة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم، وإذا تقرر هذا فجدتك لم توكلك توكيلا مطلقا كما تقول، إنما وكلتك في أمر محدود وهو استلام نصيبها وإعطاؤه لأمك لكي تنفق منه على أخيك الأصغر، وعليه فلا يجوز لك فعل شيء من الأمور التي ذكرتها اعتمادا على ما معك من مستند التوكيل العام، والواجب عليك أن تدفع هذا المال لأمك لكي تنفق منه على أخيك. وراجع الفتوى رقم: ٦٥٩٣٦، والفتوى رقم: ٣٣٩٦٥، والفتوى رقم: ٣٧٧٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>