للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنفاق الفوائد في تعليم الأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإسراع في الإجابة كان لدى زوجي مال حرام والآن الحمد لله قد تبنا منه توبة نصوحا, المشكلة أن زوجي لا يبالي في تعليم أبنائه وأنا أهتم كثيراً حتى لا يضيع أولادي ولا يريد زوجي أن يصرف عليهم لتعليمهم وقد طلبت مالا من أهلي ولم يقصروا وأنا خجلة أن أطلب المزيد لأن أهلي لا يملكون المال وقد حملني زوجي مسؤولية تعليمهم، وأنا غير مقتدرة ويقول لي دبري أنت والأولاد مصرووف التعليم، أنا ما معي أدفع, مع العلم بأنه يملك من المال المتبقي من غير الحلال، فهل يجوز أن آخذ وأنفق على تعليم أبنائي من هذا المال لأني لا أملك المال ولا أبوهم يريد أن يعطيني، أرجوكم أنا مقهورة على الأولاد لأنه لا ذنب لهم بأبيهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الحرام الموجود عند زوجك إن كان له مالك معروف فإنه يجب رده إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أما إذا لم يكن له مالك معروف أو كان من كسب محرم كفائدة ربوية أو أجرة على منفعة محرمة، فيجب صرفه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.

هذا وإذا كان أبناء وزوجة حائز المال الحرام فقراء محتاجين ولم يكن له هو مال حلال يصرف منه عليهم جاز أن يصرف إليهم هذا المال بقدر حاجتهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٤٥٠١١.

وعليه فلا مانع من أخذك من هذا المال الحرام الموجود عند زوجك وصرفه في تعليم أولادك للحاجة إلى ذلك ولعدم غناهم بأبيهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>