للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز المسح على الرأس لغسل الجنابة عند وجود ضرر من استعمال الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[منعت زوجتي من قبل الطبيب من غسل شعرها لمدة ٣ أو ٤ أيام، فهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة، وكيف يتم الغسل لأداء الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٢٩١٠ أن المرأة إذا كانت تتضرر بغسل رأسها فإن لها أن تمسح عليه في غسل الجنابة بدلا من غسله فإذا شفيت وجب عليها غسله، وهو حكم عام في كل مكلف خشي على نفسه من استعمال الماء.

وفي هذه الحالة فلا حرج في الجماع ولكيفية الغسل طالع الفتوى رقم: ٣٧٩١، إلا أنه في مسألة السائل الكريم يكفي في غسل شعر الرأس أن تمسح عليه كما قدمنا، وننبه إلى أن الضرر المقصود هنا هو حدوث المرض أو تأخر برئه أو زيادته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>