للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علق طلاق زوجته على أمر وحصل ذلك الأمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في أحد البلدان العربية وذات يوم حلفت يمين الطلاق إذا خرج أحد العمال خارج نطاق العمل سوف أخصم عليه عدة أيام وخرج بعضهم ولم أخصم، أفيدوني ماذا أفعل وما الحل وأتمنى أن يكون تفصيلياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، وبذلك تكون قد علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل ذلك الأمر وهو عدم الخصم على من خرج من العمال من العمل، وعليه فقد لزمك الطلاق على القول الراجح عندنا وهو قول الجمهور، وانظر بيانه في الفتوى رقم: ١٧٨٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>