للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للدائن إلا مثل دينه وقت القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ سنة استلفت ٨٠٠ دولار من صديق وكان سعر الدولار حينها٢.٥ دينار وعندما أردت أن أرجع له ال٨٠٠ دولار قال لي إنه يريد المبلغ بالدينار بسعر ٢.٥ للدولار أي يريده بسعر العام الماضي ولا يريد الدولار بل ما يوازي ٢.٥ للدولار، مع العلم أن السعر الآن ١.٤ فما هو حكم الشرع الكريم في ذلك؟ وفقكم الله وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك تسديد هذا الدين بقيمته وقت الأداء، وإنما الذي يلزمك قضاء ما ثبت في ذمتك وقت تحمل الدين وهو ثمانمائة دولار، كما ذكرت، وعليه لا يحق لصاحبك مطالبتك بتسديد هذا الدين بالدينار، وليس له إلا مثل دينه يوم أقرضك إياه.

وراجع الفتوى رقم:

٧١١٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>