للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زيادة سعر السلعة بزيادة مدة التقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط يزيد سعرها بنسبة حسب سنوات التقسيط مع بقاء السعر النهائي ثابت مثال:

٥٠٠ نقداً، ٦٠٠ لسنة، ٧٠٠ لسنتين،٨٠٠ لثلاث سنوات، مع العلم بأن السعر الناتج بعد الزيادة هو ثابت، فإذا كانت المعاملة بيني وبين التاجر بهذا الشكل صحيحة، فهل تبقى كذلك إذا علمت أن التاجر يبيعني بالتقسيط مستفيدا من قرض ربوي منحته الدولة له لمساعدة الناس لشراء الحاجات الغالية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم بيع السلعة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ولا يضر كون سعر السلعة بالتقسيط أكبر من سعرها نقداً أو أن سعرها يزيد بزيادة مدة التقسيط، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: ٤٢٤٣، والفتوى رقم: ١٠٨٤.

وإذا روُعي ما تقدم، فتجوز معاملة هذا التاجر -وإن علم أنه اقترض بالربا من الدولة- لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٤٨٥١، ٤٥٥٥٧، ٥٣٨١٣.

ولكن لا ريب أن الأولى ترك معاملته، لأن الواجب هو الإنكار عليه لاقتراضه بالربا، ومن ذلك هجره وترك التعامل معه حتى يتوب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>