للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج من ابن مرضعة الأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة تسأل تقول: امرأة أرضعت أمي مع ابنتها البكر هذه المرأة لها ابن يريد الزواج مني علما أني وهذا الشاب لم نلتقي في الرضاعة فأنا لم أرضع أمه ولا أمي أرضعته، قيل لي أنه خالك فما رأي الشرع في ذلك؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمك أخت لجميع أبناء وبنات المرأة التي أرضعتها، وجميع أبناء وبنات هذه المرأة هم أخوالك وخالاتك من الرضاع، فما قيل من أن هذا الرجل خالك من الرضاع صحيح، هذا إن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات فأكثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>