للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجها أساء عشرتها وتركها وطفلتها بلا نفقة فهل تختلع منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجني أهلي غصباً من شخص لم أجد القبول معه ولا أطيقه، هذا الشخص يتعاطى المخدرات ومريض نفسي لم أجد معه أبداً الحياة الزوجية بمعناها الصحيح بل كانت مليئة بالتعاسة والقهر، لي منه بنت وقد سافر لبلد آخر بلا سبب ولا اتصال وتزوج من أجنبية ولم يصرف علينا طوال تلك الفترة وعاد إلى بلدنا بعد سنتين وبدون أن يسأل عني أنا وبنته، علماً بأننا نعيش حالياً في بيت أهلي وأنا أريد الطلاق وأهلي يرفضون طلاقي وأهون عليهم أن أكون معلقة لأجل كلام الناس وهذا يرفضه الدين وأنا لا أريده. فماذا أفعل؟؟ هل يجوز لي الخلع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يتوسط بعض الفضلاء ليصلحوا بينك وبين زوجك، ويناصحوا زوجك ليجتنب المنكرات ويستقيم على طاعة الله ويقيم حدود الله في بيته، فلعلّ الله يصلحه وتستقيم الحياة بينكما وتتربى البنت في كنف أبويها ويجتمع شمل الأسرة في طاعة الله، وفي ذلك من المصالح ما لايخفى، وليس تحقيق ذلك بعزيز على الله.

فإن لم ينفع ذلك، ولم يعد زوجك لك ويعاشرك بالمعروف، فلا شك أن الخير لك حينئذ هو التخلص منه، وبالتالي فلك رفع أمرك للقاضي الشرعي وطلب الطلاق أو الخلع، ولا حقّ لأهلك في الحيلولة بينك وبين الطلاق خوفاً من كلام الناس ففي ذلك ظلم لك وهضم لحقّك.

ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، راجعي الفتوى رقم: ٣٧١١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>