للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس المرأة الملابس الفضفاضة في منزلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للنساء لبس الألبسة الفضفاضة في المنزل من غير حزام، بعض من النساء قالوا لها بأن ذلك لا يجوز بالإسلام والبعض قالوا لها هذا الفعل حرام لأنه تشبه بالرجال فما صحة هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك، إنما المحرم في التشبه بالرجال لبس ملابس الرجال تشبهاً بهم، أما لباس خاص بالمرأة إلا أنه فضفاض فهذا لا يؤدي إلى القول أنه تشبه بالرجال، بل لبس المرأة لذلك أستر وأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>