للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غيرة النساء من التعدد أمر فطري]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من بنت عمي ولها أخت متزوجة أيضا من ابن عمها، وهذه الأخت أكبر منها وعندها بنت وأريد أن أتزوج من ابنة أخت زوجتي، هل هذا يجوز شرعاً، لأنني حينما قرأت الآيه التي فى سورة النساء (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم.......... إلى آخر الآية لم أجد فيها ما يحرم هذا الزواج، ولكن أريد أن أستفسر من سيادتكم، ولكم من الله عنا جزيل الشكر وبارك لنا فيكم، لأننا والله نحن من دونكم نغرق ولا نعلم شياً، آخر كلماتي هي بما معناه أنه هل يجوز أن تكون البنت وخالتها في عصمتي، ولماذا إذا أخبرت المرأة أنك تريد أن تتزوج عليها تغضب وتثور وكأن القيامة قامت لو تزوجت فبماذا تنصحون السيدات جزاكم الله خيراً أن يرضين، وهل في هذا الموضوع من الآيات والأحاديث التي نقنع بها تلك الزوجات أن التعدد في مصلحة الجميع؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وبنت أختها، في الفتوى رقم: ٩٤٠٢، والفتوى رقم: ١٣٠٩٤ فارجع إليهما.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

وعليه؛ فلا يجوز لك الجمع بين امرأتك وبين بنت أختها لصراحة هذا الحديث الصحيح في النهي عن ذلك.

وأما عن غضب النساء وغيرتهن من التعدد فهذا أمر طبيعي، ولا لوم عليهن فيه، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بينهن من الغيرة ما بينهن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن عنها، وإنما المنهي عنه القيام بعمل منهي عنه كأن تطلب المرأة الطلاق -مثلاً- إذا أراد الزوج أن يتزوج عليها، أو تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية ونحو ذلك، أما مجرد الغيرة فلا تلام المرأة عليها، والله سبحانه وتعالى حين شرع التعدد فقد شرعه لمصالح كثيرة، وقد سبق أن ذكرنا بعضا من هذه الحكم والمصالح في الفتوى رقم: ٧١٩٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>