للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأجرة الغالية على خدمة الحجاج في المناسك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شخص يشتغل في الحرم؟ وشغله هو: أن يسعي ويطوف الناس، ولكن الأسعار غالية يعني بـ ٣٠٠ أو ٤٠٠ أو ٢٥٠، ولكن هو لايجبرالحآج على ذلك بل الحاج يدفع برضاه، هل هذا الشغل جائز؟ لأن فيه نفعا لكبار السن الذين لا يستطيعون أن يسعوا ويطوفوا على أقدامهم لعجزهم، فمثل هذا النفع لهم، هل يجيز هذا الشغل؟ وهل المال حلال أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا لا حرج فيه، وهو من خدمة الحجاج وزوار البيت الحرام، ويجوز أخذ الأجرة عليه، لكن من شروط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، ويكفي في ذلك أن تجري العادة والعرف بأجر في مثل ذلك العمل.

قال المرداوي في الإنصاف: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا أو نحوه، قال في القواعد: وكالمكارى والحجام والدلال ونحوهم. هـ.

لكن ينبغي الرفق بالحجاج ومراعاة ظروفهم وعدم المغالاة في الأجورعليهم، فكثير منهم لم يحصل على نفقة الحج إلا بشق الأنفس، وبعدما شاخ وضعف، فرفقا بهم، ولكم الأجر في ذلك والمثوبة من عند الله عز وجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>