للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وأحكام في النفاس]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار عن النفاس وكيفية الاغتسال منه؟ ومتى يكون الطهر وبدء الصلاة؟ في لحظة كتابة هذا السؤال:

ماذا تفعل المرأة عند ما ترى القصة البيضاء وتطهرت وصلت صلاتي الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب رأت قطرات من الدم للعلم أنها تطهرت قبل انقضاء أربعين يوما من ولادتها (ولادة قيصرية) .

جزاكم الله عنا كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطريقة الاغتسال بعد انقطاع دم النفاس هي نفسها طريقة الاغتسال من الجنابة المذكورة في الفتوى رقم: ٦١٣٣.

والنفاس: هو الدم الخارج بعد الولادة أو معها. والطهر منه يكون بما يلي:

١ ـ الجفوف ويعرف ذلك عن طريق إدخال المرأة خرقة في فرجها ثم تخرج نقية من الدم.

٢ـ القصة وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض أو النفاس دليلا على انقطاعهما. فإذا رأت المرأة علامة الطهر اغتسلت وصلت, ولمزيد في هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم ١١٨٨٠.

والنفاس أكثره أربعون يوما على الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٩٨٩٩.

وعليه، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو نفاس. وراجعي الفتوى رقم ١٦٩٦٩.

فإن تقطع دم النفاس بحيث صارت تطهر ثم يأتيها الدم, فقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: ٥٨٣١٥.

ولا فرق بين الولادة القيصرية وغيرها فالدم الخارج بعدها دم نفاس. وراجعي الفتوى رقم: ١٤٢٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>