للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مصافحة خالة الأم والانفراد بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي خالة لأم وهذه الخالة هي أخت غير شقيقة لجدتي بحيث تشترك معها في الأب وهي بعمري تقريبا، هل يجوز لي مصافحتها والكلام معها على انفراد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخالة أمك بمنزلة خالتك، سواء كانت شقيقة جدتك أو لأم أو لأب، وعليه فهي من محارمك، وأنت محرم لها يجوز لك مصافحتها والكلام معها ولو على انفراد، هذا إذا أمنت الفتنة ولم تخش الشهوة، وإلا حرم ذلك، وكذا الحال مع بقية المحارم، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧١٥٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>