للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حق للأسرة فيما وهبه الأب لغيره من ممتلكاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولي ابن وتسكن معي أسرتي الكبيرة اضطررت لبيع قطعة أرض كنت أمتلكها لمساعدة شقيقي الأكبر، فهل لأسرتي الصغيرة نصيب في ثمن هذه القطعة أم لا، وإذا كان لهم فكيف أحدده؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للشخص المؤهل للتصرف كامل الحرية في التصرف في ماله بالهبة أو الصدقة أو البيع ما دام يتمتع بكامل قواه العقلية، وعلى ذلك فما دامت القطعة المذكورة ملكاً خاصا بك فلا مانع من بيعها أو هبتها أو التصدق بها على شقيقك أو غيره، ولا حق لأسرتك الصغيرة أو لغيرها في ممتلكاتك الخاصة.

ولكن إذا لم تكن تملك غيرها فقد كره بعض أهل العلم أن يتصدق الرجل بماله كله في وقت واحد وإنما يكتفي بثلثه، هذا ما رواه الإمام مالك في المدونة عن جمع من السلف رضوان الله عليهم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بجميع المال، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٥٩١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>