للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا زكاة في الفستق]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الحيم

تحية طيبة وبعد:

نرجو منكم بيان الأمر التالي:

هل تقع الزكاة على ثمار أشجار الزيتون والفستق الحلبي وما هو مقدارها.

وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

٦٩٣٦ بيان وجوب الزكاة في الزيتون ومقدارها.

وأما الفستق فلا زكاة فيه عند المالكية كما في مواهب الجليل، ولا عند الشافعية كما في حاشية سليمان الجمل على فتوحات الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو الراجح لأنه مما لا يقتات اختياراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>