للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تصرف الصدقة في أي من مصارف البر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أردت أن أضع صدقة جارية لجدي المتوفى، هل من الأفضل أن أضعه كله في بناء مسجد واحد أم أن أقسمه على عدة مساجد للمشاركة في إعمارها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحسن أن تنظر في الأحوج إليه من الخيارين فكل منهما صدقة جارية، ويمكن أن تستخير الله تعالى فيما تميل إليه نفسك من الخيارين، كما يمكن صرف الصدقة في أي من مصارف البر، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٦٠١، ٢٥٨٨٨، ٧٢٢٧٠، ٦٦٨٠٧، ٥٦٧٨٣، ٤٨٤٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>