للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع التائب فوائد القرض تجنبا للسجن]

[السُّؤَالُ]

ـ[منّذ خمس سنوات غلطت غلطة كبيرة وأخذت فلوسا بالربا من مراب من أجل حل مشكلتي، ولكن كل شيء تدمر بعدها، وفلوس القرض لم أتمكن من سدادها لغاية الآن، وأتت بالخراب على كل حاجة -المهم الآن من المفروض أني سأسدد أصل القرض لكن المرابي يرفض أن يأخذ رأس ماله فقط بل لا بد أن يأخذ عليه فوائد لثالث مرة وأنا رافض ليس لأجل الفلوس- بل لأني تبت إلى الله -

السؤال الآن: أني أمام خيارين إما أن أقبل عرض الرجل بالسداد بالقسط طبعا مع فوائد الربا أو أواجه التهديد بالسجن إذا سددته دون فوائد، فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي وفقك للتوبة من الاقتراض بالربا، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فيجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، وراجع في بيان التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم: ١١٢٢٨٢ وما أحيل عليه فيها.

فإذا كان عدم تسديد الفوائد سيؤدي إلى حبسك، فلا حرج عليه في سداد الفوائد إذا كان الحبس طويلاً يضر بمعاشك وبأهلك، وهذا على المذهب الراجح وهو مذهب الحنفية والشافعية، فمذهبهم أن الحبس ضرورة وإكراه إذا كان لفترة طويلة أو قصيرة لذوي المروءات.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٨٧٢٧.. ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وأن يغنيك بفضله عمن سواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>