للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يتبعض الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو مثلا أنت طالق من هنا إلى الشام وكان الرجل في حالة سفر وكان الموقف جديا بدون مزاح؟

وجراكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ربعها..إلى آخره وقعت طلقة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قلَّ فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم؛ إلا داود قال: لا تطلق بذلك، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك; منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد، قال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق، وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، كما لو قال: نصفك طالق. انتهى

ومن قال لزوجته -مثلا- أنت طالق من هنا إلى الشام فقد نص الحنفية على أنها طلقة واحدة رجعية، قال في نصب الراية: ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة ويملك الرجعة، وقال زفر رحمه الله: هي بائنة ; لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا: لا؛ بل وصفه بالقصر, لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه أو أقصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل ولا نية له وقعت طلقة رجعية، وبهذا قال الشافعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>