للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحج عن الشهيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: تقبل الله منكم ومنا صيام وقيام رمضان بمزيد من الأجر والثواب، السؤال هو: هل يحج عن الشهيد؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج عن الغير جائز لمن كان قد حج عن نفسه، ويمكن أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٧٠١٩.

وقد فضل الله الشهيد وبين ذلك في كتابه حيث قال جل من قائل: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {آل عمران:١٦٩-١٧٠} .

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ومع هذا الفضل فإن الشهيد كسائر الناس يحتاج إلى زيادة الأجور والدرجات في الآخرة فلا بأس بالحج عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>