للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنشاء روضة للأطفال المعوقين من أموال الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إنشاء مبنى للمعوقين الأطفال يتم استخدامه روضة أطفال للمعوقين من مال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إنشاء روضة للأطفال المعوقين من أموال الزكاة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يوجد مال يكفي لإنشائها سواء من الصدقات أو غيرها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٥٧، ٣٩٦٢، ٥٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>