للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز لمن طلب منه كفيله أن لا يعمل عند غيره أن يعمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مكتب هندسي بالسعودية ويوجد عقد بيني وبين صاحب العمل (الكفيل) وألتزم بساعات العمل الموجودة في العقد وأقوم بالعمل خارج المكتب في غير ساعات العمل المحددة وبعيداً عن زبائن المكتب وكان صاحب العمل يغض الطرف عن هذا العمل أحيانا ويطالبني بإيقاف العمل أحيانا أخرى، مع العلم بأن الراتب المخصص لي كان يحدث فيه تأخير متعمد من صاحب العمل أحيانا كثيرة ثم قام بإحضاري وطلب مني القسم أمامه بالله على كتاب الله ألا أقوم بالعمل خارج المكتب مطلقا، فهل له الحق في ذلك وهل يجوز لي إخراج كفارة عن هذا اليمين واستئناف العمل الخارجي دون الرجوع إلى الكفيل حيث إنه حدث منه بعض التنصل فيما يخص الآتي أقساط التأمينات الاجتماعية وتجديد ترخيص المكتب الهندسي وبعض الأمور الأخري، فهل يجوز لي استئناف العمل الخارجي دون الرجوع إلى الكفيل وهل له ساعات عمل محددة أم من حقه منعي من العمل الخارجي مطلقا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل الأخ السائل في المكتب المذكور يدخل في الإجارة الخاصة، والأجير الخاص هو من قدرّ نفعه بزمن، فمنافعه في هذا الزمن المتعاقد عليه ملك لمستأجره، وأما خارج هذا الوقت فلا سلطان للمستأجر عليه، لكن قد يمنع السائل من العمل خارج الدوام بالشرط، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

هذا إذا كان الشرط في وقت العقد، أما بعد العقد فلا عبرة به والإجارة ماضية إلى نهاية العقد ثم يجبر الأجير في تجديد العقد على قبول الشرط أو ترك العمل، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٨٧٤.

وإذا كان السائل حلف على أن لا يعمل ثم رأى الخير له في العمل فليكفر عن يمينه وليعمل في حال لم يلزمه الوفاء بالشرط كما تقدم بيانه.

وننبه السائل إلى أن مسألة التأخر في الراتب والأمور الأخرى المذكورة غير مؤثرة في ما سبق الحكم عليه، فعلى المستأجر أن يفي بالتزاماته، فإذا أخلّ بشيء منها لم يكن ذلك مسوغاً للأجير في التفريط في عمله، أو الإخلال بالشروط المرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>