للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزويج البنت دون التأكد من دين وخلق الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد أن تم عقده على أختي في الجزائر، وقد تضمن العقد إيجابا وقبولاً وشهوداً ووليا، أصبحنا نكتشف أن كل ما قاله لنا الشاب من قبل كان محض افتراء وذلك مثل أن له أوراقا في فرنسا وأنه لا يحتاج إلى أختي في ذلك، كما أنه كذب عندما سألناه عن عمله، وغير ذلك من الأشياء الشخصية التي يندى لها الجبين، فهل يعتبر قد زور على أختي وعلى وليها، مع العلم بأنهما عندما أتيا إلى فرنسا وتمادى كذبه طلبت أختي الطلاق وطلقا لدى المحكمة الفرنسية وألغي بذلك العقد الذي عقداه هنا بفرنسا، ولكن السؤال عن العقد الشرعي الذي عقداه في الجزائر هل يمكن فسخه من جانب واحد كي تتمكن أختي من الزواج ولا تبقى كالمعلقة، إذ أن الرجل لا يريد أن يطلقها أمام شهود هنا، وقال إن ذلك لن يكون إلا عندما يعود إلى الجزائر، والذي أظنه والله اعلم أنه لا يزال يعتقد أن أختي يمكنها أن تعينه على الحصول على الأوراق، كما أحيطكم علما بأن العقد الشرعي الذي عقداه في الجزائر لم يتم تسجيله هناك وبالتالي لن يعترف به القاضي الجزائري إذا ما رفع الأمر إليه؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي أن تعقدوا لكريمتكم على شخص لم تتأكدوا من دينه وخلقه وتتبينوا من حاله وأقواله، فاعتبروا بذلك ولا تلدغوا من جحر مرتين، وأما ما سألت عنه فقد تضمن أمرين أحدهما شرعي والآخر قانوني.

فأما الشرعي وهو هل وقع الطلاق شرعاً بما فعله الزوج لدى المحكمة الوضعية بفرنسا، والجواب عنه أن الزوج متى ما تلفظ بالطلاق لزوجته فقد وقع عليه سواء أكان هازلاً أم جاداً وسواء أكان أمام القاضي أم ليس أمامه وسواء كتبه بحضرة الشهود أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد -الطلاق والعتاق والرجعة-. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعليه فما أوقعه الزوج لدى المحكمة الفرنسية إن كان بإرادته واختياره فهو حل لعصمته وإنهاء لعقده على تلك الفتاة إلا أن له مراجعتها أثناء العدة إن كان دخل بها ولم يكن قد طلقها قبل ذلك مرتين، فإن لم يكن دخل بها أو خرجت من العدة ولم يكن قد راجعها فقد خرجت من عصمته فيحل لها الزواج من غيره شرعاً، ولا يشترط لذلك أن يمضي على فسخ العقد الذي عمله بالجزائر لانتهاء العصمة بإيقاعه الطلاق ولو لم يكن ذلك عند المحكمة بالجزائر هذا من الناحية الشرعية، وأما من الناحية القانونية فمردها إلى أصحاب الاختصاص وليس هذا الموقع منهم، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٥٦١، ٨٦٢٢، ١٠٤٢٣، ١١٨٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>