للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهجر لغرض شرعي مقيد بوجود سببه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان أخي فاسقاً والاحتكاك به يؤدي إلى وقوعي في الآثام فما حكم هجره سنين وهل أعتبر كأني قتلته كما جاء في الحديث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الهجران إذا كان بسبب أمر شرعي فلا يلحق صاحبه إثم، وأنه تراعى فيه المصلحة الشرعية، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٨٣٣، ٢٩٩٨٤، ٢١٨٣٧.

ولا يتقيد مثل هذا الهجر بزمن محدد، وإنما يتقيد بوجود سببه، وينبغي الاستمرار في نصح هذا الرجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وليكن هذا النصح ممن يرجى أن يكون لقوله تأثير عليه من شيخ أو صديق أو غيرهما ولا ينبغي اليأس من هدايته، فكم من عاص مفرط قد كتب الله له الهداية والإنابة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٣٣٤٩.

ولعلك تشير في سؤالك إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا حديث صحيح، وهو محمول على الهجر لغير سبب، قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث أخر في هذا الباب: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>