للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوكيل بجعل مجهول لا يصح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن أوكل شخصاً ما لبيع قطعة أرض على أن أقول له مثلا إذا بعتها بـ٢٠ ألف دينار فلك ألف دينار وإذا بعتها بـ٢١ ألف دينار فلك ١٥٠٠ دينار؟

الرجاء إرسال الإجابة بأسرع وقت ممكن فأنا في انتظارها، وبارك الله فيكم..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوكالة بجعل وبغير جعل جائزة، وإذا كانت بجعل فيشترط تحديده، لأن الوكالة بجعل مجهول لا تصح.

قال في كشاف القناع: ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوض، ويصح تصرفه - أي الوكيل - بعموم الإذن في التصرف، وله حينئذٍ أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

ومما تقدم يعلم أن الوكالة بصورتها الموضحة في السؤال غير جائزة للجهل بمقدار العوض، هل سيكون ألفاً أو ألفا وخمسمائة؟

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>