للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشك في الطلاق غير مؤثر ولا تلتفت للوساوس]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب الأسئلة رقم ٢١٩٠٢١٨، ٢١٩٢٢٥٢ وأسئلة أخرى كثيرة تتعلق بالوساوس فى الطلاق وكناياته وإذا قمتم بتفحص الإيميل الذى أراسلكم به لوجدتم العديد من هذه الأسئلة، وسؤالي هو:

كنت جالسا مع زوجتي وأولادي نتناول طعام الغداء وكنا قد اتفقنا على زيارة أحد أقربائي وكنت أريد أن لا يصافح زوجتي أحد من أقربائي (الرجال) فجاء بخاطري أن زوجتي إن صافحت أحدا من الرجال تكون...... ولكني لا أعرف إن كنت تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا فأنا في شك عظيم، وأحيانا أميل إلى أن ذلك كان في خاطرى فلا أدري، وقد طلبت من زوجتي ألا تصافح أحدا وقد وافقت على ذلك إلا أن هذا القريب مد يده بحسن نيه لزوجتي فاضطرت لمصافحته، فهل يقع بهذا طلاق، أرجو الرد علي سريعا فأنا تعبان جداً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وقع من السائل من شك في تلفظه بالطلاق لا يقع به طلاق لأن يقين النكاح لا يزول بالشك، وعلى الأخ السائل أن يجاهد نفسه ولا يتمادى في هذه الوساوس وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة.

وننبه إلى أن مصافحة الأجنبية غير جائزة، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع.. والحياء ليس مسوغاً للوقوع في هذا الإثم فالحياء الذي يؤدي إلى الوقوع في محرم أو التقصير في واجب حياء محرم يبغضه الله عز وجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>