للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة التبني ووجوب نسبة المتبنى إلى أبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم التبني لأن زوجي لما طلق امرأته الأولى أخذ بنتها وسجلها باسمه والآن البنت عمرها ١٣ سنة وما تعرف أي شي عن أبيها لأن زوجي هو الذي رباها منذ كان عمرها ٣ شهور وإخوانها يعاملونها على أنها بنت أخيهم يعني يسلمون عليها وما تتحجب قدامهم وأريد أن أعرف ما الحكم وما الذي ينبغي ان يعمله زوجي؟ (مع العلم أنانعيش في أميركا)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا بعض ملابسات هذه المسألة من حيث حقيقة علاقة الرجل بتلك المرأة السابقة، وهل ولدت تلك البنت وهي زوجة له أم لا؟ كل ذلك تترتب عليه بعض الأحكام، وعلى العموم فإننا نقول إن التبني قد أبطله الله بقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. {الأحزاب: ٥} .

وراجعي في حكم التبني الفتوى رقم: ٣٢٣٥٢.

وعلى زوجك أن يتوب إلى الله إن كان أقدم على هذا الأمر عالما بحرمته، فإن لم يكن يعلم بالحرمة فليس عليه إثم.

وعلى كل حال يجب عليه أن يلغي هذا التبني، وأن تنسب الفتاة إلى أبيها إن كان معروفا اسمه، وإن لم يكن اسمه معروفا فتنسب إلى اسم عام كفلانة بنت عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك.

وعليها بعد البلوغ أن تعامل إخوة زوجك على أنهم أجانب، وأما زوجك فهو محرم لها بزواجه بأمها، إذا كان قد دخل بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>