للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلقة وقد أخذ طليقي طفلنا الذي عمره ٦ سنوات عن طريق إسقاط الحضانة بإحضار شهود زور اثنين على أن الطفل مريض، وأني على علاقة برجل، فهل حرام علي أن أدعو عليه؟ وهل لي أن أحضر أنا الأخرى شهود زور ليشهدوا معي؟

جزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الحضانة والأحق بها من الأبوين، وذلك في الفتويين: ١٦٤٨٠، ١٥٦٦٣، وذكرنا أن أم الطفل أحق به ما لم تنكح أو تتصف بمانع يسلبها حق الحضانة كما بينا.

وأما مرض الطفل وادعاء الرجل وجود علاقة بينك وبين رجل آخر ليست علاقة زوجية فهذا لا يسقط حقك في حضانة ابنك، فعلى والد الطفل أن يتقي الله تعلى ويرد إليك ابنك حتى تتصفي بمانع من حضانة أو تسقطي حقك في ذلك.

وإذا لم يفعل فلك أخذ محام يرافع عنك أمام القضاء ويعيد إليك حقك في حضانة ابنك، ولك تسليط من له وجاهة عنده من أقاربه أو طلبة العلم والدعاة ليعظوه ويسألوه كي يرد إليك حقك، وغير ذلك من الوسائل المشروعة.

وأما شهادة الزور فلا تجوز ولو كانت لغرض صحيح كالتوصل للحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٥٦١٤٣، مع أنها لا داعي لها فأنت مادمت في بلد مسلم والحمد لله لن تعدمي من يشهد لك بحق، بأن يشهد أنك مثلا لم تتزوجي أو أنك أهل للحضانة إذا كان شهود الزور الذين أقامهم زوجك شهدوا بذلك، وإنما رخص العلماء بالكذب إذا تعين للوصول إلى الحق.

وإن فعل والد الطفل ذلك فعليه إثمه ووزره، وفعله لايبيح لك أن تفعلي مثله فشهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال: قول الزور أوقال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وانظري الفتويين: ٥٧٩٣٠، ٢١٣٣٧، والفتوى رقم: ٢٢٤٠٩، في حكم الدعاء على الظالم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>