للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تحرم الزوجة إذا حلفها على المصحف أنها لم تؤذه]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة جاء زوجها بالمصحف وقال لها أن تحلف على هذا المصحف أنها لا تؤذيه هو وأمه أي أنه يشك في السحر أو السم. فهل هذا الشك أو الحلف على المصحف يجعلها تحرم عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحليف الزوج لزوجته على المصحف أو غيره وشكه في كونها سحرته ونحوه لا تأثير له على عصمة الزوجية، فلا تحرم عليه ولا يلزمه شيء بذلك، وهي إن حنثت في يمينها وفعلت ما حلفت على عدم فعله لزمتها كفارة يمين، وإن كان لا يجوز لها أن تؤذي زوجها أو أهله بل عليها أن تعاشره بالمعروف وتحسن إلى أهله لأن ذلك من عشرته والإحسان إليه، كما أنه لا يجوز للزوج أن يسيء إلى زوجته ويؤذيها ويتهمها بالسحر أو غيره دون بينة ويقين.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٣٢٣٠٣، ٥٦٠٤٤، ٦٩٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>