للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المساعدة في صرف شيك لقاء مبلغ مالي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخبرني رجل بأنه يمتلك ورقة مالية بقيمة كبيرة جدا تقدر بمليون دولار، ولا يستطيع صرفها من البنك لأسباب كثيرة ذكرها لى، ثم قال: إن هناك شخصا يستطيع صرفها له مقابل أن يعطيه ٧٠٠ ألف فقط من قيمتها، ويحصل هو على باقي المبلغ.

فهل يعد هذا من قبيل الربا، أم أنها عمولة على قيامه بصرفها، وصاحب الورقة موافق على ذلك؟

أما الشق الثانى من السؤال: فهل يجوز لي التوسط بينهما مع أننى أشك فى مصدرهذه الورقة، هل هو حلال أم لا؟ وصاحبها يقول إنه حصل عليها عن طريق الميراث من أخيه الذى يعيش في الخارج.

أرجوالافادة،هل فارق المبلغ من قبيل الربا؟ وهل يجوز التعامل فى الأموال المشكوك فى مصدرها ولو ادعى أصحابها أنها عن طريق الميراث؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن الشخص الذي يملك الورقة المالية: شيك أو كمبيالة يريد بيعها لآخر بأقل من قيمتها، فهذا حرام شرعا، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٦٩٧.

وبالتالي لا يحل لك التوسط في هذا الأمر لحرمة الإعانة على الإثم.

وأما إن كان سيدفع له ذلك المبلغ نظير توسطه واستعمال جاهه وعلاقاته لكي يحصل مالك الورقة على حقه فلا بأس، على خلاف عند أهل العلم في جواز أخذ ثمن الجاه.

وأما عن حكم إعانة مالك الورقة مع الشك في مصدر الورقة فهذا يُحكم عليه بحسب الظاهر، والظاهر أنها ملكه، فإن وجدت قرائن قوية تصرف عن هذا الظاهر فيعمل بها ويمتنع عن إعانته

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>