للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط للجنب أن يبول قبل غسله]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط لمن أراد الاغتسال أن يبول قبل غسله من أجل أن يزيل من القضيب آثار الحيوانات المنوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط في حق الجنب أن يبول قبل غسله، لأنه مخاطب بغسل ما على المخرج من الظاهر ولا يطالب باستخراج ما في الباطن بتبول، وإنما يكفيه أن يغسل مكان الأذى، سواء بال بعد الجنابة أم لا، وإذا أحس بشيء من الأذى قريب فلا بأس باستخراجه بنحو سلت خفيف قياساً على البول، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٤٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>