للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالك عن أم وثلاث أخوات وأعمام وعمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[العلماء الأفاضل: سؤالي في فقه المواريث أثابكم الله

هلك شخص عن عمر ٢٣ عاماً ووالده متوفى قبله وليس له زوجة ولا ولد وله (أمه - ثلاث أخوات إناث بالغات راشدات - أربعة أعمام - عمة) . وله إرث من مال وعقار فكيف يتم توزيع التركة حسب شرع المولي عز وجل. شكراً وأثابكم الله وإيانا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توزيع تركة الميت المذكور إن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت يكون حسب الآتي:

للأم السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: ١١} . وللأخوات الثلثان فرضا، لتعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: ١٧٦} . وما بقي بعد أصحاب الفروض وهو السدس فللعصبة وهم هنا الأعمام الأربعة، يقسم بينهم بالتساوي، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما العمة فلا شيء لها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الا كتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>