للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بنت الأخ لا ترث عمها الذي خلف زوجة وبنتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم توفي وله ابنتان وزوجة توفيت بعده علما أن لها أولاد أخ ما هو نصيبي والورثة؟

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لعمك الميت وارث غير من ذكرت فإن لزوجته التي ماتت بعده ثمن تركته، ولبنتيه الثلثان، والباقي بعد ذلك يأخذانه ردا لأنه لا يوجد للميت عاصب حسبما ذكرت، وأما أنت فليس لك في تركته شيء لأنك من ذوي الأرحام. وبعد تمييز نصيب الزوجة فإنه يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها.

ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>