للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم استخدام أدوات العمل لمصلحة شخصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة في دائرة حكومية أعمل في قسم الحاسبة وأنا موظفة منذ أكثر من سنة في هذه الدائرة والمسؤولون عني في بعض الأحيان يطلبون مني أن أطبع أو أستنسخ أمورا شخصية خاصة بهم في أوقات الدوام الرسمي والأجهزة تابعة للدائرة الحكومية، وأنا أستنسخ وأطبع لهم ولكنني أعتقد أن هذا حرام وهدرا لأموال الدولة ولا أستطيع أن أمتنع عن ذلك لكي لا يضايقوني، ولذلك أقوم كل شهر بتخصيص جزء من الراتب الذي أتقاضاه من الدولة وأعطيه الى الفقراء والمحتاجين جداً الى الأموال حتى لا يكون علي إثم، علماً أن قسما من الموظفين يقومون بالامتناع عن هذا العمل والقسم الآخر يقوم بهذا العمل، فهل هذا العمل حرام أو حلال وهل طريقتي في أداء هذا الجزء من المال مقابل هذا العمل صحيحة أم لا.

مع جزيل الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يستخدم آلات العمل أو الورق ونحو ذك لنسخ أمور خاصة به إلا بإذن من جهة العمل المسؤولة عن ذلك والمخولة بالإذن، ولا يجوز لمن يعمل ذلك أن يعينه غيره من الموظفين على ذلك، سواء كان مثله أو أدنى منه في الوظيفة، وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار على ما فات والعزم على عدم العودة إلى ذلك مستقبلا، وما قمت به من دفع ما يقابل ما استعمل بطريقة غير شرعية شيء حسن وهو من تمام التوبة، ولكن نقول إن هذا لا يبيح لك الاستمرار على ذلك، ولا بد أن تكوني قوية في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها واحتساب الأجر عند الله مقابل ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٦٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>