للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استفادة الزوج من مال زوجته في الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أقوم بأداء فريضة الحج بأخذ جزء من أموال زوجتي بموافقتها لاستكمال المبلغ المطلوب؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع من استفادة الزوج من مال زوجته في الحج إذا طابت به نفسها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الواجب في الحج أن يكون من مال حلال، لما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.

ومال الغير، سواء كان زوجة أو غيرها لا يحل إلا بطيب نفس مالكه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.

وعليه؛ فإذا طابت نفس زوجتك بجزء من مالها لاستكمال المبلغ المطلوب للحج فليس عليك حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>