للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المهر المؤجل من جملة تركةالزوجة المتوفاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستحق أهل الزوجة المتوفاة وليس لها ولد أو بنت نصف المهر المؤجل مع العلم أن الزوج على قيد الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنصف المهر المؤجل من جملة تركة هذه المرأة المتوفاة، وهو دين في ذمة الزوج ويجب أن يقسم بين الورثة بحسب الفروض الشرعية، والزوج أحد الورثة، وله النصف من تركة زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث.

ولأمها الثلث؛ إلَاّ إذا كان للمتوفاة أخوان أو أختان فلأمها السدس والباقي للأب، فإن عدم فلأقرب رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم واللفظ لـ البخاري.

فما بقي بعد إعطاء أهل الفروض أنصبتهم يعطى لأقرب عاصب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>