للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عقد الزواج الذي كتب فيه أن المهر مدفوع وهوغير مدفوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم عقد الزواج الذي كتب فيه أن المهر مدفوع وفي الحقيقة غير مدفوع، وما هو الحكم الشرعي في الخلوة بين المخطوبين في هذه الحالة..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تماما، لكن الذي ظهر لنا منه أن العقد تم بتسمية صداق مؤجل، ثم لما كتب العقد كتب فيه أن المهر قد سلم ولم يكن الأمر كذلك.

فإذا كان الأمر هكذا فلا إشكال في صحة النكاح سواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإن كان من أهل العلم من يقول بفساد النكاح قبل الدخول إذا كان المهر مؤجلا بأجل غير معلوم كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، لكن الجمهور على خلافه، وإن اختلفوا في صحة الصداق ولزومه حالا أو لزوم مهر المثل كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٧٢٤٣، فراجعها.

وإذا كان النكاح صحيحا كما بينا فإن الخلوة بين الزوجين جائزة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>