للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن بنين وبنات مات بعضهم قبلها وآخرون بعدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن خمسة ذكور وثلاث إناث مات أخوان لي من الذكور في حياة والدتي رحمها الله وأخ وأخت بعد وفاة والدتي وتركت لنا عقارا فما نصيب كل فرد في العائلة؟ علما بأن لكل إخوتي المتوفين قبل وبعد وفاة والدتي رحمها الله أولادا ذكورا وإناثا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي من الأبناء قبل والدته فإنه لا يرث من تركتها، لأن من تقدم موتا لا يرث ممن تأخر موتا بالاتفاق، ومن توفي بعد والدته فإنه يرث، وإذا مات قبل أن يأخذ نصيبه فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته من بعده.

فإذا كانت المرأة قد توفيت عن أبناء وبنات ولم تترك وارثا غيرهم ــ كأب أو أم أو زوج ـ فإن كل مالها لأولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... } {النساء:١١} .

والابن الذي مات بعد أمه يأخذ ورثته سهميه، وكذا البنت التي ماتت بعد أمها يأخذ ورثتها سهمها، أما أبناء إخوانكم الذين ماتوا قبل الأم فلا شيء لهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>