للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلقها مرتين ثم علق الطلاق الثالث على صحة أمر ما]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو أنني امرأة متزوجة ولي أولاد، ولفظ زوجي بالطلاق علي مرتين، وبعد فترة من الزمن تم مناقشة موضوع، علماً بان هذا الموضوع صحيح، ولا أقدر أفصح فيه، لفظ زوجي بالطلاق إذا كان هذا الموضوع صحيح. فما الحكم في هذه الحالة؟ وماذا أفعل؟ وما حالتي الآن مع زوجي؟ هل أنا طالق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد علق الطلاق على صحة الموضوع الذي ذكرت وثبتت صحته بالفعل فالطلاق واقع على مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، سواء قصد زوجك إيقاع الطلاق أم لم يقصده، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان زوجك لا يقصد الطلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢، ولا يتكرر الطلاق بتكرر تلفظ الزوج به إذا كان قصده التأكيد.

وإذا كان قد سبق أن طلقك زوجك مرتين فهذه تعتبر ثالثة على مذهب الجمهور، وبناء على ذلك فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>