للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لزيادة في السلف هو ربا الجاهلية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قام شخص بأخذ مال من شخص آخر لاستخدامه في التجارة لشراء غرض ثم بيعه بثمن أعلى وأخبر صاحب المال أنه سوف يرد له ماله وعليه جزء زياده (مثلا: أخذ ٤٠٠ ثم أرجعها له ٤٥٠) مع العلم أن صاحب المال ليس له أي دخل بعملية البيع والشراء أي ليس شريكا.. بمعنى أنه عند حصول خسارة لا يتحملها ويأخذ المبلغ بالزيادة المتفق عليها، فهل هذا يعتبر ربا، وما الحكم على كل منهما الدائن والمدين..؟ وشكرا لكم.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العقد فاسد لاشتماله على الزيادة في السلف، وهو ربا الجاهلية المعروف الذي نزل القرآن بتحريمه، والوعيد الشديد على أصحابه.

فيجب أن يرد المبلغ الذي أخذ من صاحبه دون زيادة عليه أو نقص منه، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:٢٧٩] .

وقال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم:

١٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>