للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا زكاة في الدواجن والبيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يزكي من له مزرعة لتربية الدواجن المنتجة للبيض. فهل يزكي البيض أم ثمنه بعد بيعه؟ وهل يشترط الحول أم يزكي كلما باع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في الدواجن والبيض زكاة إلا إذا بيع شيء من ذلك، فالزكاة واجبة في ثمنه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

وقدر الزكاة الواجب ربع العشر أي ٢.٥بالمائة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>