للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من نذر بينه وبين نفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الذي يحلف أو ينذر بينه وبين نفسه يجب أن يدفع كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد نية الفعل أو العزم على عمل الطاعة لا يوجب كفارة، إلا أنه ينبغي لمن نوى فعل الخير أن يفعله.

أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف.

وكذلك من تلفظ بصيغة النذر، كقوله: لله علي أن أصوم يوما -مثلا- أو أتصدق، أو أذكر الله، ونحو ذلك. فهذا نذر طاعة، يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>