للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأموال التي تجب فيها الزكاة وكيفية زكاتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الآية الكريمة ((خذ من أموالهم صدقة)) تفيد: ١. إخراج الزكاة من الأموال.. ولا شيء غيره؟ ٢. وهل يلزم من تجب عليه الزكاة بعد بلوغ النصاب والحول أن يخرج المال بحسب معرفنه وأن يوصلها ويسلمها الى أصحابها بدون إعلام بيت المال؟

أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ومن الثمار التمر والزبيب، ومن الزروع ما يقتات ويدخر كالذرة والأرز، ومن النقد الذهب والفضة وما قام مقامهما، وفي المعدن والركاز وعروض التجارة. وما سوى ذلك كالخضروات والجواهر والخيل وغيرها فلا زكاة فيه، وفي بعض هذه التفاصيل خلاف بين العلماء، ولإخراج زكاة المال طريقان رئيسيان. ١ـ أن يخرج المالك زكاة ماله بنفسه أو بوكيله الثقة إلى مستحقها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} . ولا يشترط إعلام بيت المال بذلك. ٢ـ أن يدفعها إلى بيت المال إذا كان منتظما ليصرفها في مصارفها المشروعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>